تصنيف سؤال وجواب (أحكام فقهية)
اهلا وسهلا بكم زوارنا الكرام يسعدنا ويسرنا في موقع مفهوم أن نستقبل كل أسئلتكم وإستفساركم حول معلومات دينية وثقافية وصحية وشخصية وإجتماعيه وحول الصيام وأحكامه الفقهية ونحن بدورنا نقدم لكم أكثر الحلول دقة وأفضلها وأوضحها إجابة وإستفادة وما عليكم إلإ المتابعة لنا حل السؤال التالي
الحامل والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران
الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي
الحامل والمرضع سواء خافتا على أنفسهما أو الولد ، أو كليهما معا ، يجوز لهما الفطر ، وأصح أقوال العلماء أن عليهما القضاء فقط .
وبعض العلماء يقول : يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل يوم مسكين إن كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط ، دون النفس ، والإطعام ليس على الام بل على ولي الطفل ، والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله ، قياسا على من يفطر لإنقاذ غيره ، فهو يقضي فقط باتفاق العلماء ، وكذلك الحامل والمرضع ، فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم من باب الاحتياط فهو حسن